اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

422

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

الثالث إلى إبراهيم بن عقبة : ( 879 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة ( 1 ) يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس ؟ وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن ؟ فكتب إليه : عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعن عيالك أيضا ، لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا ( 2 ) . ( 880 ) 2 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عقبة ( 3 ) ، قال : كتبت إليه : أسأله عن رجل حج عن صرورة لم يحج قط ، أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الإسلام ، أم لا ؟ بين لي ذلك يا سيدي ! إن شاء الله . فكتب ( عليه السلام ) : لا يجزي ذلك ( 4 ) .

--> ( 1 ) روى عن أبي جعفر الجواد وأبي الحسن الثالث ( عليهما السلام ) ، معجم رجال الحديث : ج 1 ، ص 259 رقم 215 ، عده الشيخ من أصحاب الهادي ( عليه السلام ) ، رجال الطوسي : ص 409 رقم 7 . وله مكاتبة إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، التهذيب : ج 6 ، ص 91 ، ح 172 ، وأبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) ، رجال الكشي : ص 460 رقم 875 ، وص 461 رقم 879 ، وأبي جعفر الجواد ( عليه السلام ) ، الكافي : ج 3 ، ص 331 ، ح 7 . فيحتمل رجوع الضمير إلى الجواد أو الهادي ( عليهما السلام ) . ( 2 ) التهذيب : ج 4 ، ص 87 ، ح 257 . الاستبصار : ج 2 ، ص 51 ، ح 170 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : ج 9 ، ص 334 ، ح 12161 . قطعة منه في ف 5 ، ب 5 ( زكاة الفطرة ومقدارها ) و ( المستحقين لزكاة الفطرة ) . ( 3 ) تقدمت ترجمته في الحديث السابق . ( 4 ) التهذيب : ج 5 ، ص 411 ، ح 1430 . الاستبصار : ج 2 ، ص 320 ، ح 1134 . قطعة منه في ف 5 ، ب 7 ( حكم استنابة الصرورة مع وجوب الحج عليه ) .